فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [20627] حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء اهـ وذكره سحنون عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عنهن. مرسل.
هذا الباب ليس من ذاك، هذا في بيع الأجل، السلعة مقبوضة والثمن مؤجل.
ما جاء في الرهن في السلم
-ابن أبي شيبة [20389] حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله اهـ رواه أحمد والترمذي وصححه.
وقال البخاري [2068] حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد اهـ
-عبد الرزاق [14082] عن الثوري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب أنه كره الرهن والكفيل في السلف. ابن أبي شيبة [20401] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم. ابن المنذر [8118] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف. ابن المنذر [8115] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم اهـ أبو عياض هذا هو مسلم بن نذير فيه نظر [1] . الحميل الكفيل.
(1) - قال عبد الرزاق [14093] أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن عون قال: سألت عنه الشعبي فقال: ومن يكرهه؟ فقلت: ألا أحدثك؟ قال: أعن الاحياء أو عن الأموات؟ قلت: بل عن الأحياء. قال: لا حاجة لنا في حديثك عن الأحياء اهـ صحيح.