فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [14083] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له أخذ رهنا، فقال: ذلك السك المضمون. وقال ابن أبي شيبة [20402] حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك الشف المضمون يعني الربح اهـ وذكره البخاري في التاريخ [661] قال: قال لي عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال قلت لابن عمر أسلم وأرتهن؟ قال: ذاك الشف المضمون اهـ منكر، محمد بن قيس هو المرهبي ليس بالقوي.
وقال ابن المنذر [8117] حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون اهـ هكذا رواه جعفر أبو بشر. والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير [1] .
(1) - قال عبد الرزاق [14080] أخبرنا معمر قال أخبرني علي بن بذيمة أنه سمع سعيد بن جبير وسئل عن الرهن والكفيل في السلف فكرهه، وقال: ذلك الربح المضمون اهـ وقال ابن أبي شيبة [20399] حدثنا مالك حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد قال: سئل عامر عن الرهن في السلم، قال: إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير: إنه ربا مضمون اهـ مالك هو ابن إسماعيل. وقال حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا، قال: فقيل له: إن سعيد بن جبير يقول: ذلك الربح المضمون، قال: قد يأخذ الرهن، ثم يرتفع السعر اهـ وقال حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون اهـ أسانيد صحاح.