الصفحة 4275 من 5609

-عبد الرزاق [14120] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. ابن المنذر [8124] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه، ولا تربح مرتين اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [14113] أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دقا فلم يجدها عند صاحبه أيأخذ حللا بقيمتها، فكرهه. قال: لا يأخذ منه غير ذلك. ابن أبي شيبة [21242] حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس أن رجلا أسلم في شيء فلم يجده فسأل ابن عباس فقال: خذ عرضا، خذ غنما اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [21149] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاووس قال: قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذهما وخذ ما خالفاهما اهـ سند صحيح.

-ابن أبي شيبة [21241] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت اهـ سماك ضعيف.

-عبد الرزاق [14119] عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا قال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [21153] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برا مكانه اهـ ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت