فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [14101] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. ابن أبي شيبة [20355] حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام , فأخذت منه نصف سلفي طعاما , فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمئة , فقال ابن عباس: ذلك المعروف , وله أجران. ابن المنذر [8123] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف اهـ عبد الأعلى بن عامر ضعيف، وله شاهد:
رواه عبد الرزاق [14102] أخبرنا ابن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال ابن عباس: ذلك المعروف. البيهقي [11463] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف اهـ حسن، على رسم ابن حبان.
وقال ابن أبي شيبة [20356] حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس ذلك المعروف اهـ لا بأس به.