فهرس الكتاب
وقال ابن الجعد [221] أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [20362] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح.
-ابن أبي شيبة [20365] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا اهـ ضعيف.
وقال ابن وهب في مدونة سحنون [3/ 85] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن اهـ سند صحيح.
يأتي من هذه الباب في الصرف.
جامع بيع السلم
-عبد الرزاق [14115] أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن ابن سيرين أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول أسلمت في كذا وكذا يقول: إنما الإسلام لله رب العالمين. البيهقي [11472] من طريق سعدان بن نصر حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يكره هذه الكلمة"أسلم في كذا وكذا". ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين اهـ صحيح.
ما جاء في بيع وشرط