الصفحة 4289 من 5609

-ابن أبي شيبة [21612] حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه اهـ بشير هو ابن سلمان. وقال الطبراني [13073] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر بيتا فجلس على الباب فكثر الغبار، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن إنا لا نأخذ إلا حقا ولا نخونك، فقال: إني أخاف الظن. الفسوي [3/ 120] حدثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن سلمان النهدي عن أبي حازم النهدي قال: اشتريت من ابن عمر أنا وصاحب لي تبنا فاستثنى بعضه، فجئنا لقبضه فجاء فجلس. قال: فأتاه أحدنا قال: قم من هذا الغبار يا أبا عبد الرحمن. قال: لا أبالي. فلما حركناه كثيرا قال بعضنا لبعض: ما جلس إلا ليحفظنا أن نصيب من الذي له شيئا. قال: فأتاه أحدنا فقال: قم من هذا الغبار فإنا نرجو الذي ترجو. قال: إني لم أجلس لأحفظكم إنما أجلس لأحفظ نفسي. ورواه عن عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو حازم الأشجعي قال: اشتريت من ابن عمر تبنا اهـ صحيح.

-مالك [1289] عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم وأستثني منه بثمانمائة درهم تمرا اهـ ثقات.

الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

-مالك [1279] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اهـ رواه البخاري ومسلم.

-عبد الرزاق [14620] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اهـ رواه البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت