فهرس الكتاب
وقال مالك [1272] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ابن أبي شيبة [22969] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. عبد الرزاق [14623] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حرب [2/ 768] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله اهـ
وروى البيهقي [10886] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب: أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع اهـ