فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [14622] أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد [1] اهـ
-ابن أبي شيبة [22967] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر. وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.
-ابن المنذر [8142] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا فضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: من باع وليدة قد زينها فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها. وقال حدثنا موسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال: من زين وليدة وباعها، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع ما عليها اهـ حسن صحيح، يعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد.
(1) - قال البيهقي [11075] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وأخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى قال: سألت عنه محمدا يعني البخاري رحمه الله فقال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال وقد رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره اهـ