الصفحة 4292 من 5609

-ابن أبي شيبة [22968] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ مرسل جيد.

-عبد الرزاق [14618] عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود فأعتقه ثم قال: إنما مالك مالي ثم قال: هو لك اهـ صحيح.

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري [67] حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن عمران بن عمير عن أبيه قال: وكان مملوكًا لعبد الله بن مسعود: قال له عبد الله: يا عمير بين لي مالك فإني أريد أن أعتقك، فإني سمعت رسول الله يقول: من أعتق عبدًا فماله للذي أعتق اهـ ابن أبي المساور ليس بثقة.

-البيهقي [11090] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال نافع كان ابن عمر يقول: العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله اهـ حسن صحيح تقدم في كتاب الزكاة.

-عبد الرزاق [14619] أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبدا له عن ماله، فأخبره بمال كثير فأعتقه، وقال: مالك لك اهـ صحيح.

-الأنصاري [77] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سُئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلًا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه اهـ صحيح، تقدم في كتاب الزكاة.

وتقدم قول ابن عباس: ليس بين العبد وسيده ربا اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت