الصفحة 4293 من 5609

-ابن أبي شيبة [21936] حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكا فسألت عائشة، فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله، فماله له اهـ ثقات. يأتي إن شاء الله في أحكام الرقيق، في سِفر مفرد.

بيع العربان

-مالك [1271] عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العربان. ثم قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء اهـ رواه أبو داود، وذكر أبو عمر في التمهيد أنه أخذه عن ابن لهيعة على أصح الأقوال. ورواه ابن وهب في كتابه عن ابن لهيعة. وهو خبر صحيح.

-ابن أبي شيبة [23656] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع. وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع [1] اهـ وفي نسخة عن زيد بن أسلم وهذا مرسل. وكان من فتيا زيد بن أسلم ومجاهد وابن سيرين.

-ابن أبي شيبة [23662] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمئة لصفوان اهـ صحيح، يأتي.

(1) - قال أبو عمر في الاستذكار [6/ 265] : ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صح عنه أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت