الصفحة 4432 من 5609

وقال أبو عبيد [الأموال 115] حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن [1] اهـ صحيح.

-سعيد بن منصور [التفسير 825] حدثنا هشيم قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل بن عوف عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب عن رجل كان يكون بالسواد يتجر في الخمر، فأثرى وكثر ماله، فكتب فيه عمر بن الخطاب: أن اكسروا كل مال وجدتموه له، وسيبوا كل ماشية هي له. ابن أبي شيبة [22042] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له اهـ صحيح، أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس.

-ابن وهب [الجامع 61] أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وابن سمعان وأسامة بن زيد الليثي أن نافعًا أخبرهم قال: أخذ في بيت رجل من ثقيف شراب، فأمر عمر بن الخطاب ببيته فأحرق: وكان الرجل يدعى رويشد، فقال عمر: أنت فويسق. قال: وأخبرني ابن سمعان وأسامة بن زيد الليثي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر بن الخطاب. قال: وأخبرنيه ابن سمعان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه اهـ هذا خبر صحيح، يأتي في الحدود. وابن سمعان اسمه عبد الله بن زياد ليس بثقة.

(1) - ثم قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير، من جزية رءوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالا للمسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت