فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [22041] حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو حيان عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء. سعيد بن منصور [التفسير 812] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا أبو حيان التيمي قال: نا شداد أبو الفرات قال: حدثني أبو داود شيخ أو قال: رجل من أهل المدائن قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو يخطب الناس بالمدائن، فقال: يا أيها الناس، ما بال أقوام بلغني أنهم يبيعون الخمر، ويقتنون الخنزير؟ ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، وإن مقتني الخنزير وآكله في الإثم سواء، ألا أيها الناس تعاهدوا أرقكم، فانظروا ما يأتونكم به من كسبهم، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت اهـ ثقات خلا أبا داود اسمه مالك الأحمري قال أبو حاتم مجهول.
-ابن وهب [الجامع 60] أخبرني ابن سمعان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: ثمن كل خمر حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم، فباعوه وأكلوا ثمنه اهـ ابن سمعان ليس بثقة.
-ابن أبي شيبة [22043] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عمر يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [22046] حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها اهـ صحيح.
-ابن الجعد [2325] أخبرنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال: سألت ابن عمر أو قال سئل ابن عمر وأنا أسمع عن بيع الخمر قال: لا وسمع الله، لا يحل بيعها ولا ابتياعها اهـ حسن.