فهرس الكتاب
وقال الطحاوي [5728] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ابن المنذر [7813] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد اهـ وقال ابن أبي شيبة [21305] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد. ابن أبي شيبة [21927] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة. وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر اهـ عن حماد فيه ألوان، وقد حدث به ناسٌ عنه مرفوعا، وكأن حماد بن سلمة لم يقمه، واضطرب فيه. وأهل مكة في الهر على غير هذا، إنما ذكروا ثمن الكلب. والصحيح عن جابر ما روى ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وذكر الحديث، أخرجه مسلم وغيره. والله أعلم.
-ابن أبي شيبة [21301] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سُعَيد عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت اهـ سُعيد مولى خليفة وثقه ابن حبان.
وقال ابن المنذر [7812] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: هو من السحت اهـ الأول أصح.
وقال ابن وهب في الجامع [9] حدثني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ثمن الكلب غير الصائد سحت اهـ ابن قيس سندل متروك.
وقال ابن المنذر [7817] حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج الأزرق قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا اهـ سند صحيح.