فهرس الكتاب
وقال أبو داود [3484] حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ابن المنذر [7811] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام. قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا اهـ صححه ابن حجر والألباني.
يأتي من هذا الباب في كتاب الصيد، إن شاء الله.
ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل
-البخاري [2284] حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل اهـ
-ابن أبي شيبة [22678] حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح الغزيرة، وأن تعطي الكريمة، ويطرق الفحل اهـ علقمة بن بجالة بن الزبرقان وثقه ابن حبان.