فهرس الكتاب
وقال ابن المنذر [8361] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما [1] اهـ مرسل جيد.
-عبد الرزاق [15087] قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين. ابن أبي شيبة [20336] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال , الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال اهـ مرسل.
-ابن أبي شيبة [21871] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: إذا شرط رب المال على المضارب لا ينزل بطن واد فنزل فهو ضامن اهـ أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق [15115] أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن [2] اهـ كأنه حديث أبي المهزم.
(1) - ثم قال ابن المنذر [10/ 567] أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ثلثيه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون مال كل واحد منهما معلوما منه. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما فيه لنفسه دراهم معلومة. وقال أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم ينهه عن البيع بالدين اهـ
(2) - عبد الرزاق [15116] أخبرنا معمر عن الزهري في المضارب إذا تعدى قال: ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر لصاحب المال اهـ صحيح.