فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [21782] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان في حجره يتيمة، فزوجها، ودفع مالها إلى زوجها مضاربة اهـ صحيح.
-الفسوي [2/ 118] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
-ابن أبي شيبة [21371] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [11953] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق 11954] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.
-البيهقي [11943] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك اهـ سند صحيح.