الصفحة 4468 من 5609

-البيهقي [11944] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك اهـ سند صحيح.

-ابن أبي شيبة [21785] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له اهـ حسن صحيح.

-ابن أبي شيبة [21790] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.

باب الوصي وعمله في مال صاحبه

-البخاري [3642] حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه اهـ

-البيهقي [11879] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى عمر بن الخطاب: فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص، فلزمه. فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخل عن ابنه اهـ مرسل رجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت