الصفحة 4475 من 5609

يأتي من هذا الباب إن شاء الله في كتاب الأقضية.

جامع العمل في الشفعة

-مسلم [4214] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه اهـ

-البخاري [6977] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري. فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا، فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه [1] اهـ

(1) - قال أبو عبيد في الغريب [2/ 235] في حديث النبي عليه السلام: المرء أحق بصَقَبه. قوله: أحق بصَقَبه يعني القُرب. ومنه حديث عليّ رحمه الله كأنه إذا أُتِيَ بالقتيل وقد وجد بين القريتين حمله على أصقب القريتين إليه. قال ابن قيس الرقيات: كوفيّةٌ نازحٌ محلتها، لا أُممَ دارُها ولا صقبُ. قوله: الأمم الموضع القاصد القريب، ومنه قيل للشيء إذا كان مقاربا هو أمر مؤام. والصقَب أقرب منه. وإنما معنى الحديث في قوله: المرء أحق بصقبه أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارا اهـ وقال أبو محمد ابن زبر في أخبار الأصمعي [45] حدثنا أبو قلابة وذكر الحديث ثم قال أبو قلابة: فسألت الأصمعي فقلت: يا أبا سعيد: ما قوله أحق بسبقه فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تقول: السقب: اللزيق اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت