الصفحة 4476 من 5609

-عبد الرزاق [14391] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اهـ رواه البخاري.

-مسلم [4224] حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع اهـ

-عبد الرزاق [14392] أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها [1] اهـ مرسل.

(1) - قال مالك [1395] وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء اهـ وقال ابن المنذر [10/ 474] أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط. واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت