فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [23192] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم اهـ ورواه الطحاوي عن ابن إدريس. وقال ابن المنذر [8319] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني عون أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة. وقال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. ورواه البيهقي [11908] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم اهـ مرسل حسن.
-ابن أبي شيبة [23171] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام. الطحاوي [6013] حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق اهـ مرسل رجاله ثقات.