فهرس الكتاب
-مالك [1398] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [23191] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [1612] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس [1] اهـ
(1) - البيهقي [11938] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجل واحد أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعا وإما أن يتركها جميعا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم ويترك ولدا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود. وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك اهـ