فهرس الكتاب
وقال ابن المنذر [8322] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن.
-ابن المنذر [8333] حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا حدثنا أبو عمار المروزي عن الفضل بن موسى قال: حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. والحديث لعبد الرحمن. قال ابن المنذر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره. ضعيف.
-الطحاوي [6016] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب قال: ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: لا شفعة في الحيوان [1] اهـ سند جيد.
-ابن أبي شيبة [23175] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار اهـ أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. سند جيد.
-عبد الرزاق [14411] أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا أشك قال: ليس للكافر شفعة. وقال غيره من أصحابنا له شفعة [2] اهـ
ما جاء في الحجر
(1) - عبد الرزاق [14423] أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة اهـ
(2) - الفسوي [2/ 57] حدثنا سليمان بن حرب ثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: قال لي عمرو بن سعيد وجعل يتعجب من فقه ابن سيرين قال: اليوم الشفعة لا تورث اهـ صحيح.