الصفحة 4491 من 5609

-ابن المنذر [8391] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له. رواه البيهقي [11584] من طريق علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له. خبر صحيح، علقه البخاري.

-عبد الرزاق [15170] أخبرنا أبو سفيان صاحب الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها اهـ أبو سفيان هو وكيع، وفيه سقط، وقال ابن أبي شيبة [20479] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس عن قتادة عن علي قال: إذا أفلس الرجل وسلعته قائمة بعينها، فهو أسوة الغرماء اهـ وهذا إسناد مقلوب أُراه من الناسخ. ابن المنذر [8392] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا حفص بن غياث عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به. وقال ابن المنذر [8400] حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء اهـ ضعيف.

ما ذكر في الحبس في الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت