الصفحة 4556 من 5609

-ابن أبي شيبة [20508] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض. حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض اهـ ضعيف.

وقال ابن زنجويه في الأموال [1903] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به اهـ ضعيف.

وفي الباب عن أنس، يأتي. ومعنى جوازها خروجها من الميراث إن مات الذي وهبها.

ما ذكر في رجوع الرجل عن هبته

-ابن أبي شيبة [22136] حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. البخاري [2589] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه اهـ تقدم حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس في أن الوالد غير داخل في النهي، والرجل وماله لأبيه.

-مالك [1440] عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. كذا رواه يحيى عن مالك مرسلا، ورواه ابن وهب وأبو مصعب ومحمد بن الحسن قالوا عن أبي غطفان عن مروان بن الحكم عن عمر. وهذا عن مالك أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت