وقال الطحاوي [5819] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا مكي بن إبراهيم قال: ثنا حنظلة عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى. وذكره ابن حزم في المحلى [8/ 74] من طريق وكيع نا حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: الرجل أحق بهبته ما لم يرض منها. ورواه البيهقي [12381] من طريق ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله. وذكره سحنون في المدونة عن ابن وهب. ورواه عن العمري أيضا عن نافع عن ابن عمر عن أبيه.
ورواه البيهقي [12383] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم اهـ
وقال عبد الرزاق [16519] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته. وقال سحنون في المدونة [4/ 414] قال ابن وهب وأخبرني غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك اهـ
وقال سريج بن يونس في القضاء [28] حدثنا هشيم أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها اهـ ورواه عبد الرزاق [16520] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله.