الصفحة 4558 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [22121] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها اهـ ورواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش مثله موصولا، ذكره ابن حزم في المحلى. وقال الطحاوي [5821] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها. ابن المنذر [8812] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه. وقال ابن المنذر [8839] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها اهـ وهذا أصح، وهو خبر صحيح عن عمر [1] .

وقال ابن أبي شيبة [22737] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم يثبه منها، أو يستهلكها، أو يمت أحدهما. الطحاوي [5827] حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر مثله. سند ضعيف.

(1) - البيهقي [12387] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة: كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب، وقالوا الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها. وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله و قال عيسى بن ميناء في روايته أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تفت اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت