وقال عبد الرزاق [16524] عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها اهـ حسن، تقدم في كتاب النكاح.
-ابن أبي شيبة [22578] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن عمر قضى في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت قال: له أن يرجع في القيمة يوم وهب. مرسل.
-عبد الرزاق [16526] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته. ابن أبي شيبة [22124] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. الطحاوي [5822] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال: سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزى عن علي قال: الواهب أحق ما لم يثب منها. وقال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر بإسناده مثله. جابر ضعيف.
-ابن أبي شيبة [21548] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حر، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة اهـ مرسل جيد.
-ابن وهب [المدونة 4/ 414] عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجه الناس، وموهبة يراد بها الثواب، فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إن لم يثب منها اهـ مرسل جيد.