-الطبراني في الأوسط [806] حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال نا الفيض بن وثيق الثقفي قال نا المنذر بن زياد الطائي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه، فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي الله عز وجل. البيهقي [16171] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا الفيض بن وثيق عن المنذر بن زياد الطائي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم فذكر مثله. المنذر بن زياد كذاب.
-عبد الرزاق [16622] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين اهـ مرسل جيد.
-عبد الرزاق [16643] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة عن يتيم في حجرها تصيب من ماله فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه و سلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه اهـ رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
وقال ابن أبي شيبة [23146] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [23147] حدثنا وكيع قال: حدثنا داود بن عبد الله قال: سمعت الشعبي يقول: قالت عائشة: ولد الرجل من كسبه، يأكل من ماله ما شاء اهـ حسن.