-ابن أبي شيبة [22122] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي بازه، ما سألته، ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه، أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وأشرار الأقوام اهـ صحيح، تقدم.
-ابن المنذر [8828] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سألت أنس قلت: إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي بعض الخدم، وقد هلك وإن إخوتي نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه فهي لها وإلا فهي في الميراث اهـ سند جيد.
وقال ابن المنذر [8832] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها اهـ سند جيد.
-عبد الرزاق [16559] أخبرنا معمر عن الزهري قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته اهـ صحيح.
-الحسين المروزي في البر والصلة [230] أخبرنا ابن المبارك قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن عبيد بن أبي الجعد عن عائشة أنها كانت إذا بعثت بالهدية قالت للرسول: ما قالوا لك؟ فيقول: قالوا بارك الله فيكم , فتقول: وفيهم فبارك الله. وقال أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كانت عائشة إذا بعثت إلى أهل بيت بشيء قالت للرسول: احفظي ما يقولون. فتجيء فتقول: قالوا لك كذا وكذا، فترد عليهم مثل ما قالوا، فقيل لها فقالت: إنهم قالوا لي أفضل من صدقتي فأرد عليهم مثل ما قالوا، حتى تخلص لي صدقتي اهـ مرسل جيد.