-عبد الرزاق [16562] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. ابن أبي شيبة [21122] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به. ابن المنذر [8825] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: أن النساء عوان عند أزواجهن، وأنهن يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به اهـ هذا مرسل جيد.
وقال ابن حزم في المحلى [8/ 80] روينا من طريق وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح القاضي أن عمر بن الخطاب قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها اهـ أبو جناب الكلبي ضعيف.
-ابن أبي شيبة [21914] حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا، أو تلد بطنا. حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله. وقال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت، ثم طلبت ميراثها فرده عليها. وقال ابن أبي شيبة [21920] حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال لي عمر: إني لا أجيز عطية جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا. قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: نعم. صحيح.