الصفحة 4648 من 5609

-أبو داود [2860] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة اهـ ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. ورجحه أبو زرعة والدارقطني.

-ابن أبي شيبة [20056] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي. وقال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يدع ما أبان ويأكل ما بقي، فإن جزله جزلا فليأكله اهـ ضعيف.

-ابن أبي شيبة [20055] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه. ابن أبي خيثمة [التاريخ 4370] حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أو عبد الله بن مسعود شك الأعمش قال: ضرب رجل رجل حمار وحش فقطع رجله، فقال: لا تأكل ما قطع منه وكل بقيته اهـ علقه البخاري.

-ابن أبي شيبة [20064] حدثنا هشيم بن بشير عن حصين بن عبد الرحمن عن مسروق سئل عن صيد المناجل، قال: إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشيء وهو حي، فقال ابن عمر: ما أبان منه وهو حي فدعه، وكل ما سوى ذلك اهـ ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت