الصفحة 4653 من 5609

-مالك [1044] عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك اهـ كذا رواه مالك. وقال عبد الرزاق [8636] أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت قال فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك قال وسأل أبا هريرة فقال: كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل مثله. ابن أبي شيبة [20202] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال: رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت، فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له، فأمرني بأكلها، قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها، فقال: إن الميت يتحرك اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الرخصة في الآية (إلا ما ذكيتم) تتناول عندهم الميتة، إذ سماها ميتة وهي في سياقة الموت ما دامت تَحَرّك [1] . والله أعلم.

ورواه البيهقي [19425] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن زيد أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت فتحركت فسأل أبا هريرة فقال له: كلها. فسأل زيد بن ثابت فقال له: لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك اهـ عن أبي مرة أصح واسمه يزيد.

(1) - قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 262] أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها ونحو ذلك. وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت