فهرس الكتاب
وقال أبو عمر في التمهيد [5/ 147] وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالب قال كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت الشفرة على أوداجها فركضت برجلها فسألت زيد بن ثابت فقال إن الميت ليتحرك بعد موته فلا تأكلها. قال أبو عمر: يزيد مولى عقيل هذا هو أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب [1] .
-مالك [1047] عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا اهـ صحيح، يأتي.
وقال ابن أبي شيبة [19984] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه رمى دبسيا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه اهـ صحيح، فيه دلالة على أن الإستثناء عنده راجع إلى الوقيذ أيضا.
-عبد الرزاق [8613] عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض فسألت ابن عباس فقال انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها اهـ على رسم ابن حبان، تقدم.
(1) - ثم قال: ولا أعلم أحدا من الصحابة روي عنه مثل قول زيد بن ثابت هذا، والله أعلم، وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس، وعلى قولهما أكثر الناس اهـ