فهرس الكتاب
-الفاكهي [2199] حدثني محمد بن يعقوب الطائي أبو عثمان الدمشقي قال حدثني عباس بن الوليد بن مزيد الدمشقي قال سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فأدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم فقتله فقال: لا أدري ما القول فيها فقال له السائب: يا أبا عمرو لو رددتني فيها شهرا لم أسأل عنها أحدا غيرك قال: فقال الأوزاعي: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء. قال أبي: فحججت من العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي اهـ كذا وجدته. ورواه البيهقي [10283] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول حدثني عبد السلام قال: سألت الأوزاعي: رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله فقال: ما عندي فيها شيء وأنا أكره التكلف قلت: يا أبا عمرو قل فيها قال: ما أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه. قال عبد السلام وتيسر لي الحج من عامي ذلك فلقيت ابن جريج فسألته عنها فقال سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس أنه سئل عنها فقال: لا أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه اهـ عبد السلام هو ابن مكلبة الفقيه البيروتي صاحب الأوزاعي.