الصفحة 4995 من 5609

-مسلم [5532] حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال ورفع زهير إصبعيه اهـ رواه البخاري عن أحمد بن يونس مختصرا. وقال مسلم وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة اهـ ورواه يزيد بن هارون وأبو معاوية عن عاصم مثله.

وقال ابن أبي شيبة [25143] حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه اهـ رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وقال أبو داود [4044] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة اهـ حماد هو ابن سلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت