فهرس الكتاب
وقال ابن الجعد [995] أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد فائتزوا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الرُّكُب وانزوا نزوا، وارموا الأغراض، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا وأشار بإصبعه السبابة والوسطى قال: فما علمنا أنه يعني الأعلام اهـ رواه البخاري ومسلم عن شعبة مختصرا. وهذا أصح من رواية من روى الأربع. وقوله:"فما علمنا"هو من كلام أبي عثمان. وقوله الرُّكُب واحدها ركاب هي موضع القدم من السرج، تقدم في الصلاة، ويأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد.
وروى مسلم [5538] من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع اهـ تابعه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رفعه.