اهـ
-البخاري [6739] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع اهـ
وقال عبد الرزاق [19030] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: الميراث للولد فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد اهـ سند صحيح.
-سعيد بن منصور [5] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت إن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع، لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن.
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم، أو من أب، أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين، وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها، فيكون للزوج النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال [1] .
(1) - قوله: الثلث كاملا أي من جميع الميراث، بخلاف قوله: ثلث ما بقي، أي حتى لا تفضل الأم الأب في الحصة، على خلاف بينهم في القضية، يأتي ذكره إن شاء الله.