وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثى.
وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا، فإن الأب يخلف، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.
وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم، أنه إذا توفي رجل أو امرأة، فترك ابنة واحدة، كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته، فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.