الصفحة 5320 من 5609

وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، فإن اجتمع الولد وولد الابن، فإن كان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة، ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن كان لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت