فهرس الكتاب
الصفحة 5325 من 5609
كتاب ولاية العصبة [1] :
(1) - قال الخليل في العين: والعصبة ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد. فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ومنه اشتقت العصبية. وقال عبد الرزاق [19036] أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء إلا ست ابنة وابنة ابن وأم وامرأة وجدة وأخت. وأدنى العصبة الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم بنو العم الأقرب فالأقرب .. قال: وجد الجد بمنزلة الجد إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الإبن اهـ
حجم الخط: