فهرس الكتاب
الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب، وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب، والعم أخو الأب - أراه قال: للأب - أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب، وكل ما سئلت عنه من ميراث العصبة فإنها على نحو هذا، ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته، فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب قط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان الأطراف من أم وأب، فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط، فإن الميراث لبني الأب والأم، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب [1] .
(1) - هذا من تأويل قول الله تبارك وتعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) قاله مالك.