فهرس الكتاب
ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا، ولا العم أخو الأب للأم برحمه تلك شيئا، ولا الخال برحمه تلك شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا اهـ
هذه صحيفة مشهورة، يرويها عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه، جمع فيها أبو الزناد مذهب زيد بن ثابت في المواريث. وقد رواها عبد الله بن وهب ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر والحاكم وصححها والبيهقي وغيرهم. وقد ذكر البخاري بعضها في الصحيح معلقا.
-ابن أبي شيبة [32294] حدثنا عبيد الله قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الأخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم، وقضى علي أن لبني الأم دون بني الأب والأم.
وقضى علي وزيد أنه لا ترث جدة أم أب مع ابنها، وورثها عبد الله مع ابنها السدس.
امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين، قضى علي وزيد لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر، ولا يحجبان به، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي.
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، ولها ابن مملوك قضى علي وزيد لزوجها النصف، ولإخوتها الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله للزوج الربع، وما بقي فهو للعصبة.
امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لأمها الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله لأمها السدس وللعصبة ما بقي.