الصفحة 5328 من 5609

امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، ولا عصبة لها، قضى زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا ويردانها على أدنى رحم يعلم.

امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث، وقضى علي وابن مسعود برد ما بقي على الأم.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه، وأمه، قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف، ولأمه الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم، عليهما على قدر ما ورثا، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المال.

رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع، ولجدته سهم، ورد علي ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم، وأما عبد الله فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة، إلا أن لا يكون وارثا غيرها.

امرأة تركت أمها وأختها لأمها قضوا جميعا لأمها الثلث ولأختها السدس، ورد علي ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان، وللأخت الثلث وقضى عبد الله أن ما بقي يرد على الأم، لأنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم، فيصير للأم خمسة أسداس، وللأخت سدس.

امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها قضوا جميعا، لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس، ورد ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع، وللأخت للأب ربع، ورد عبد الله ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال، وللأخت للأب سدس المال، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأم وأب.

امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها، وأمها، قضوا جميعا لأمها السدس ولإخوتها الثلث، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت