فهرس الكتاب
امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة.
امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف، وللجدة السدس، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة.
امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة والأم، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال، لا يرد على وارث شيئا، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا.
امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها يقتسمون الثلث بينهم بالسوية، والثلثان لذكورهم دون النساء اهـ مرسل جيد. يأتي مفرقا إن شاء الله.
-ابن أبي شيبة [31846] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: يرث من النساء ست نسوة الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت والمرأة، ويرث النساء من الرجال سبعة نفر ترث أباها وابنها وابن ابنها وأخاها وزوجها وجدها، وترث من ابن ابنتها سدسا إلا أن يكون له عصبة غيرها. ابن أبي شيبة [31847] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: يرث الرجل ست نسوة ابنته وابنة ابنه وأمه وجدته وأخته وزوجته، وترث المرأة سبعة نفر ابنها وابن ابنها وأباها وجدها وزوجها وأخاها، وترث من ابن ابنتها سدسا، ولا يرث هو منها شيئا في قولهم كلهم اهـ حسن.
جماع ميراث الأبناء