الصفحة 5334 من 5609

وقال الدارمي [2952] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون، في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين اهـ صحيح.

وقال الدارمي [2951] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس اهـ تفسيره في ما قال البيهقي [12685] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان أخبرنا الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي عن إبراهيم والشعبي: هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد: ابنتان وابن ابن وابنة ابن في قول علي وزيد للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله بن مسعود للابنتين الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين. ابنة وابنة ابن وابن ابن في قول علي وزيد: للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للابنة النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن اهـ مرسل حسن.

-ابن أبي شيبة [31743] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء، فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد الله لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين، وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم، فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو بكر: فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعا اهـ مرسل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت