فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [31732] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد الله يقول في ابنة وابنة ابن وبني ابن، وبني [1] أخت لأب وأم وأخت وإخوة لأب، أن ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بها، لم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو بكر: هذه أصلها من ستة أسهم اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31850] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال في قول عبد الله للابنة النصف، وما بقي لبني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يزدن بنات الابن على السدس اهـ مندل ضعيف.
يأتي من هذا الباب في مسائل الإخوة.
باب منه
-ابن أبي شيبة [31731] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه. وفي قول عبد الله: لابنتيه الثلثان، ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا، ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة: فهذه من تسعة في قول علي وزيد: فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم، فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم. وفي قول عبد الله: من ثلاثة أسهم، للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم اهـ مرسل صحيح. ورواه مندل عن الأعمش نحوه.
(1) - كذا، وصوابه وفي أخت لأب وأم، يأتي في بابه.