الصفحة 5349 من 5609

لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي وهو السدس. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة بمثله قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته قال فقال: ارجع إليه فقل له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ قال: فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا اهـ صحيح.

-الدارمي [2932] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. ابن المنذر [6774] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي والحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو صحيح عن ابن عباس.

وروى الثوري في الفرائض رواية قبيصة [14] عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. عبد الرزاق [19018] أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي. البيهقي [12676] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عبد الله، فذكره. أبو عبد الله هو إدريس بن يزيد الأودي، رواه عنه ابنه عبد الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت