الصفحة 5350 من 5609

قال ابن أبي شيبة [31705] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال. الدارمي [2935] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال اهـ صحيح.

ميراث الجد

-قال ابن المنذر [7/ 433] أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث، إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الإخوة والأخوات، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأما في حياته حيث جعل الجد أبا فلا نعلم أحدا اعترض عليه في خلافته بخلاف قوله اهـ

وقال أبو داود [2898] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس اهـ رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

وقال أبو داود [2899] حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذا؟ اهـ رواه الحاكم من طريق وهيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار. وصححه والذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت