فهرس الكتاب
الصفحة 5369 من 5609
-عبد الرزاق [19061] عن معمر عن الزهري قال: كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما ويجعل له الثلث مع الأخوين وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ولا ينقص من السدس في جميع المال. قال: ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه اهـ
وقال مالك [1074] عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. ابن أبي شيبة [31860] حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، قلت له: يعني: قول زيد بن ثابت؟ قال: نعم اهـ مرسل جيد.
حجم الخط: