فهرس الكتاب
وروى الدارقطني [4185] من طريق ابن وهب قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ما كانت. وقال أخبرنا علي بن محمد المصري أخبرنا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثنا عمي محمد بن مهدي أخبرنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال سألت ابن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم أو الإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وقضى أن بني الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ورواه البيهقي [12804] من طريق محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أن الجد يقاسم الإخوة، فذكره. وهو خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31874] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث. وقال حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد الله بن مسعود: إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث مع الإخوة اهـ